قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الاول — احكام عامة مطبقة على ادارة البلدية › الفرع الخامس — تنظيم المصالح العمال والتكوين
المادة 123
يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يكون عدد سكانها أكثر من 20.000 نسمة ان يودع بعد مداولة في أرشيف الولاية الوثائق المذكورة في المادة السابقة.
يتعين ان تودع هذه الوثائق في مركز محفوظات الولاية اذا ماتبين ان حفظها لا يتم بصفة لائقة في البلدية.