قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الاول — احكام عامة مطبقة على ادارة البلدية › الفرع الرابع — محفوظات البلديات
المادة 122
يجب ان تودع في محفوظات الولاية وثائق الحالة المدنية التي يرجع تاريخها الى أكثر من قرن والمخططات العقارية والسجلات التي اصبحت غير صالحة