قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الاول — احكام عامة مطبقة على ادارة البلدية › الفرع الثالث — المناقصات والصفقات
المادة 119
عندما تجري السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية مناقصة علنية، تستعين في ذلك بمندوبين من البلدية التي تنتمي اليها المؤسسة ويحضر القابض البلدي المناقصة حضورا استشاريا.