قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الاول — احكام عامة مطبقة على ادارة البلدية › الفرع الثالث — المناقصات والصفقات
المادة 118
يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يجري مناقصة علانية لحساب البلدية مندوبان بلديان يعينهما المجلس الشعبي البلدي ويحرر محضر هذه المناقصة يحضر القابض البلدي جميع المناقصات على سبيل الاستشارة.