قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الاول — احكام عامة مطبقة على ادارة البلدية › الفرع الثاني — الهبات والوصايا
المادة 116
يجوز للمؤسسات العمومية البلدية ان تقبل أو ترفض الهبات والوصايا الممنوحة لها دون اعباء أو شروط أو تخصيص ...
واذا كانت الهبات تخضع لاعباء أو شروط أو تخصيصات فان المجلس الشعبي البلدي هو الذي يأذن بقبولها عن طريق المداولة أو رفضها.