قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الاول — احكام عامة مطبقة على ادارة البلدية › الفرع الاول — ممتلكات البلدية
المادة 113
يتعين على البلدية اقتناء تخصيص مساحات ارضية للدفن وصيانتها.
لا يمكن التصرف في هذه المساحات الارضية.
تحدد كيفية انشائها وتوسيعها واعادة تخصيصها عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها.