قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثالث — صلاحيات البلدية › الفصل السادس — حفظ الصحة والنظافة والمحيط
المادة 107
تتكفل البلدية بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومية لاسيما في مجال ما يأتي :
- توزيع المياه الصالحة للشرب،
- صرف ومعالجة المياه القذرة والنفايات الجامدة الحضرية .. مكافحة ناقلات الامراض المعدية
- نظافة الاغذية والاماكن والمؤسسات التي تستقبل الجمهور
- مكافحة التلوث وحماية البيئة.