قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثالث — صلاحيات البلدية › الفصل الرابع — الاجهزة الاجتماعية والجماعية
المادة 101
تقدم البلدية في حدود امكانياتها مساعدتها وصيانة كل الهياكل والاجهزة المكلفة بالشبيبة والثقافة والرياضة والترفيه.