قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 99
يمكن أن تأمر المحكمة ، في جميع الحالات الواردة في هذا الباب بحجز الاملاك التي تكون موضوع المخالفة، وإغلاق المؤسسات الاعلامية المعنية اغلاقا مؤقتا أو نهائيا . / العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه