قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 98
يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج إلى 30.000 دج كل من يهين بأية وسيلة من وسائل الاعلام رؤساء البعثات الدولية وأعضاءها المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.