قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 97
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج و 30.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يتعمد بأية وسيلة من وسائل الاعلام إهانة رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.