قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 96
يتعرض للحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات وغرامة مالية تتراوح مابين 10.000 دج و 100.000 دج كل من ينوه تنويها مباشرا وغير مباشر بأية وسيلة من وسائل الاعلام بالافعال الموصوفة، أو الجنايات أو الجنح .