قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 95
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح مابين 5000 دج و 50.000 دج، كل من ينشر أو يذيع مداولات المجالس القضائية والمحاكم