قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 94
يمنع استعمال أي جهاز تسجيل أو جهاز اذاعي أو آلة تصوير تلفزيونية أو سينمائية أو عادية عقب افتتاح الجلسة القضائية، مالم تأذن بذلك الجهة القضائية ويعاقب على مخالفة ذلك بغرامة مالية تتراوح مابين 2000 و 10.000 دج .دج