قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 93
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دج إلى 10.000 دج كل من ينشر او يذيع تقارير عن مداولات المرافعات التي تتعلق بالأحوال الشخصية و الاجهاض.