قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 91
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح مابين 5.000 دج و 100.000 دج كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة كانت وقصد الاضرار، أي نص 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو رسم بياني يتعلق بهوية القصر وشخصيتهم، الا اذا تم هذا النشر بناء على رخصة أو طلب صريح من الأشخاص المكلفين.