قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 89
يعاقب كل من ينشر بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه اخبارا أو وثائق تمس سر التحقيق والبحث الأوليين في الجنايات والجنح بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح مابين 5.000 دج و 50.000 دج .