قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 88
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 67 و 69 من قانون العقوبات كل من ينشر ويذيع بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه خبرا أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا.