قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 86
يعاقب كل من ينشر أو يذيع عمدا اخبارا | خاطئة أو مغرضة من شأنها أن تمس أمن الدولة والوحدة 5000 دج و 10.000 دج ويوقف العنوان أو الجهاز وقتا | الوطنية بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر معينا أو نهائيا.