قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 84
يعاقب على عدم احترام شكلية الايداع المنصوص عليها في المادة 25 اعلاه بغرامة مالية تتراوح مابين 10.000 دج و 50.000 دج دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 85 وما يليها من هذا القانون ( 10 ) سنوات.