قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 83
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح مابين 1000 الى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل بائع متجول يبيع دون تصريح أو يستظهر تصريحا غير صحيح في شأن البيع المتجول كما هو محدد في المادة 54 أعلاه ويمكن أن تأمر الجهة القضائية بحجز النشريات زيادة على ذلك.