قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 82
يعاقب على بيع النشريات الدورية الاجنبية المحظورة الاستيراد والتوزيع في الجزائر بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة مالية تتراوح مابين 1000 دج و 10.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط دون المساس بتطبيق قانون الجمارك.