قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 78
يعاقب كل من أهان بالاشارة المشينة أو القول الجارح أو التهديد، صحافيا محترفا اثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك بالحبس عشرة ( 10 ) أيام الى شهرين، وبغرامة مالية تتراوح مابين 1000 دج و 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.