قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 77
يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر الى ثلاث ( 3 ) سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعرض للدين الاسلامي وباقي الاديان السماوية بالاهانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت والصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة. 9 رمضان عام 1410ه. الجريدة الرسمية