قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السادس — المجلس الاعلى للاعلام
المادة 76
لا يجوز لأعضاء المجلس الاعلى للاعلام أن يمارسوا ممارسة مباشرة أو غير مباشرة وظائف، أو يحوزوا مساهمة ما في مؤسسة مرتبطة بقطاعات الاعلام.