قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السادس — المجلس الاعلى للاعلام
المادة 74
لا تصح مداولة المجلس الاعلى للإعلام الا اذا حضرها ثمانية ( 8 ) اعضاء وتكون المداولة بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .