قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
تصدر النشريات الدورية للاعلام العام باللغة العربية ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
غير أنه يمكن اصدار النشريات الدورية المخصصة للنشر والتوزيع الوطني أو الدولي أو النشريات المتخصصة باللغات الأجنبية بعد استشارة المجلس الأعلى للاعلام.