قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السادس — المجلس الاعلى للاعلام
المادة 69
يتقيد اعضاء المجلس واعوانه بالسر المهني في الوقائع والاعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها في اطار قيامهم بمهامهم، وذلك ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات.