قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السادس — المجلس الاعلى للاعلام
المادة 66
يمكن المجلس الاعلى للاعلام أن يقاضي الهيئة المعنية اذا لم تراع أحكام هذا القانون.