قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السادس — المجلس الاعلى للاعلام
المادة 62
يبدي المجلس الأعلى للاعلام رأيه في الاتفاقيات التي تتم بين الملاك والصحافيين المحترفين ويرسل ملاحظاته وتوصياته العلنية اذا وقع اخلال ببنود دفاتر الشروط والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في القانون كما يحدد شروط التكفل بها وأجالها.