الباب السادس — المجلس الاعلى للاعلام
المادة 59
يحدث مجلس أعلى للاعلام وهو سلطة ادارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر على احترام أحكام هذا القانون.
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
يبين بدقة كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء يضمن استقلال أجهزة القطاع العام للبث الاذاعي الصوتي والتلفزي، وحياده، واستقلالية كل مهنة من مهن القطاع .
يسهر على تشجيع وتدعيم النشر والبث باللغة العربية بكل الوسائل الملائمة.
يسهر على اتقان التبليغ والدفاع عن الثقافة الوطنية بمختلف أشكالها ويروجها لاسيما في مجال الانتاج ونشر المؤلفات الوطنية يسهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير أنشطة الاعلام.
- يتقي بقراراته تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي أو الايدلوجي لمالك واحد.
- يحدد بقراراته شروط اعداد النصوص والحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية، واصدارها، وانتاجها، وبرمجتها ونشرها .
- يبدي الرأي في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير والتفكير التي تقع بين مديري الأجهزة الاعلامية ومساعديهم قصد التحكيم فيها بالتراضي يمارس صلاحيات المصالحة بطلب من المعنيين في حالات النزاع المتعلقة بحرية التعبير، وحق المواطنين في الاعلام، وذلك قبل قيام أحد الطرفين المتنازعين بأي اجراء أمام الجهات القضائية المختصة.
- يحدد قواعد الاعانات المحتملة، والمساعدات التي تمنحها الدولة للأجهزة الاعلامية التي تخولها صلاحيات الخدمة العمومية، والسهر على توزيعها العادل.
يسهر على احترام مقاييس الاشهار التجاري ويراقب هدف الاعلام الاشهاري الذي تبثه وتنشره الأجهزة الاعلامية، ومحتواه وكيفيات برمجته يسهر على نشر الاعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز عبر مختلف جهات البلاد، وعلى توزيعه
- يجمع كل المعلومات الضرورية من الادارات والأجهزة المكلفة بالخدمة العمومية في الاعلام، أو من جهاز اعلامي أو مؤسسة صحافية لتأكيد احترام التزامات كل منها، ولا يمكن أن تستعمل المعلومات التي يجمعها المجلس بهذه الطريقة في اغراض أخرى غير أداء المهام التي يسندها اليه هذا القانون.