قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الخامس — النشر والتوزيع والبيع بالتجول
المادة 55
يجب أن يشتمل تصريح البيع بالتجول على اسم المصرح ولقبه، ومهنته، وعنوان مسكنه، وعمره وتاريخ ميلاده، ويسلم له في الحين ودون مصاريف وصلا هو