قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمارس الحق في الاعلام خصوصا من خلال ما يأتي :
عناوين الاعلام وأجهزته في القطاع العام العناوين والأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي.
العناوين والأجهزة التي ينشئها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الجزائري ويمارس من خلال أي سند اتصال كتابي أو اذاعي صوتي أو تلفزي.