قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الخامس — النشر والتوزيع والبيع بالتجول
المادة 49
اذا توفي الشخص المذكور باسمه في الخبر | بمثابة الاعتماد .
المعترض عليه، أو كان عاجزا أو منعه عائق سببه مشروع يمكن أن يحل محله ومكانه في الرد ممثله القانوني، أو أحد أقاربه الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى | حسب الأولوية