الباب الرابع — المسؤولية وحق التصحيح وحق الرد
المادة 44
يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية، في المكان نفسه وبالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون اضافة أو حذف أو تصرف أو تعقيب في ظرف يومين ابتداء من تاريخ الشكوى. 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كما يجب أن ينشر التصحيح، فيما يخص أية دورية أخرى في العدد الموالي لتاريخ تسلم الشكوى.
أما الاذاعة والتلفزة، فيجب أن تبثا التصحيح في الحصة الموالية اذا كان الأمر متعلقا بحصة متلفزة وخلال اليومين المواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلك.