قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الرابع — المسؤولية وحق التصحيح وحق الرد
المادة 42
يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة المكتوبة والمنطوقة، أو المصورة المديرون والناشرون في أجهزة الاعلام، والطابعون، أو الموزعون، أو الباثون، والبائعون وملصقو الاعلانات الحائطية.