قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس حق الاعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الانسانية، ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني.