قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الثالث — ممارسة مهنة الصحفي
المادة 35
للصحافيين المحترفين الحق في الوصول الى مصادر الخبر. 9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية ويخول هذا الحق، على الخصوص، الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق الصادرة عن الادارة العمومية، التي تتعلق بأهداف مهمتها اذا لم تكن من الوثائق المصنفة قانونا والتي يحميها القانون.