قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الثالث — ممارسة مهنة الصحفي
المادة 33
تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الاعلامية العمومية مستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية.
يكون التأهيل المهني المكتسب شرطا أساسيا للتعيين والترقية والتحويل، شريطة أن يلتزم الصحافي بالخط العام للمؤسسة الاعلامية.