قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الثاني — تنظيم المهنة › الفصل الثاني — اصدار النشريات الدورية
المادة 27
يمكن جميع المؤسسات والهيئات أو الجمعيات المعتمدة المكلفة بحقوق الانسان ورعاية الطفولة أن تمارس الحقوق المعترف بها للطرف المدني.