قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الثاني — تنظيم المهنة › الفصل الثاني — اصدار النشريات الدورية
المادة 26
يجب ألا تشتمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الاسلامي والقيم الوطنية، وحقوق الانسان، أو يدعو الى العنصرية والتعصب، والخيانة، سواء أكان ذلك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا كما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي اشهار أو اعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح.