الباب الثاني — تنظيم المهنة › الفصل الثاني — اصدار النشريات الدورية
المادة 24
يجب على مدير النشرية المخصصة للأطفال أن يستعين بهيئة تربوية استشارية من ذوي الاختصاص.
ويجب أن تتوفر في أعضاء هذه الهيئة الشروط الآتية :
1 - أن تكون جنسيتهم جزائرية
2 - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية،
3 - ألا يكونوا قد تعرضوا لاجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاق الوسط التربوي. 46.2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
4 - ألا يكونوا قد اسقطت كل حقوقهم أو بعضها في السلطة الأبوية
5 - ألا يكونوا قد حكم عليهم بسبب جرائم أو جنح
6 - ألا يكونوا قد سبق لهم موقف مضاد أيام حرب التحرير الوطنية.