قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الثاني — تنظيم المهنة › الفصل الثاني — اصدار النشريات الدورية
المادة 20
يجب أن يصرح بأي تغيير يمس المعلومات المبينة في المادتين 18 و 19 أعلاه للسلطة المذكورة في المادة 14 أعلاه، خلال العشرة (10) أيام الكاملة الموالية للتغيير.