قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الثاني — تنظيم المهنة › الفصل الثاني — اصدار النشريات الدورية
المادة 19
يجب أن يشتمل التصريح على ما يأتي :
هدف النشرية عنوان النشرية ووقت صدورها، مكان النشرية اسم المدير ولقبه وعنوانه الغرض التجاري للطابع وعنوانه المقاس والسعر اللغة أو لغات النشرية غير العربية عند الاقتضاء اسم المالك وعنوانه رأسمال الشركة أو المؤسسة نسخة من القانون الأساسي للشركة أو المؤسسة.