قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الثاني — تنظيم المهنة › الفصل الأول — العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام
المادة 12
تنظم أجهزة الاذاعة الصوتية والتلفزة ووكالة التصوير الاعلامي، ووكالة الأنباء التابعة للقطاع العام في شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري طبقا للمادتين 44 و 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار اليه أعلاه.