قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الثاني — تنظيم المهنة › الفصل الأول — العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام
المادة 10
يجب على أجهزة القطاع العام وعناوينه أن لا تدخل في الحسبان، مهما تكن الظروف والتأثيرات والاعتبارات التي من شأنها أن تخل بمصداقية الاعلام.
ويتعين عليها أن تضمن المساواة في امكانية التعبير عن تيارات الرأي والتفكير.