قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب التاسع — احكام انتقالية
المادة 105
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 82-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور اعلاه.