قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب التاسع — احكام انتقالية
المادة 104
تجرى القرعة انتقالا من أجل القيام بالتجديدين الأوليين في المجلس الاعلى للاعلام ضمن كل مجموعة وحسب نسبة كل منها كما يأتي :
- واحد من بين الاعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية، واحد من بين الاعضاء الذين يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، اثنان من بين الصحافيين المنتخبين.