قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب التاسع — احكام انتقالية
المادة 102
يمكن أن يفصل فصلا عضويا ووظيفيا وقانونيا بين نشاطات النشر والتحرير والطبع من أجل تطبيق هذا القانون في ميدان الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام.