قانون رقم 90-06
· ج.ر عدد 13 لسنة 1990
قانون رقم 90-06 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات. 432
المادة 89
يعتبر ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط القانونية لدى الولاية تصريحا بالترشيح.
يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المرشحين المذكورين في القائمة. , يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مرشح صراحة ما يلي :
الاسم واللقب والكنية إن وجدت، وتاريخ ومكان الولادة، والمهنة، والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مرشح، وترتيبه في القائمة.
الدائرة الانتخابية التي تدخل فيها المنافسة.
تحتوي القائمة في ملحقها على البرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.
يسلم للمصرح وصل إيداع .